الشهيد الثاني

314

مسالك الأفهام

وإذا اشترك المال ، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه ، إلا مع إذن الباقين ، فإن حصل الإذن لأحدهم ، تصرف هو دون الباقين ، ويقتصر من التصرف على ما أذن له ، فإن أطلق له الإذن ، تصرف كيف شاء .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 225 . ( 2 ) في " س " وهامش " و " : إلا بإذن صاحبه .